طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملاتالمواريث والوصايا

هل للورثة المطالبة بما دفعه وسدده مورثهم عن غيره؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4945)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أسرةٌ تتكون من سبعة أفراد، أب وأم وأربعة أبناء وبنت، كانت تسكن بالإيجار، توظفتِ البنت في مصرف الجمهورية، ثم تحصلت على قرضٍ قدره سبعة عشر ألف دينار؛ لشراء مسكن جاهز، ثم انتقلتِ الأسرة إلى هذا المسكن سنة 1983م، وبعد فترة تزوجتِ البنت، واستقالت من العمل في المصرف، فسدَّدَ الأب بقية القرض، بعد أن خصم المصرف من حساب البنت ستة آلاف دينار، فهل ما دفعه الأب -وهو أحد عشر ألف دينار- يُعدُّ ميراثًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن سدَّد عن غيره دينًا بإذن أو بغير إذن؛ جاز له المطالبة به، قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله: “مَنْ ضَمنَ عَنْ إِنْسَانٍ دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ حَقًّا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ” [الإشراف: 601/2].

عليه؛ فلورثة الأب الحق في مطالبة البنت بما دفعه الأب عنها من أقساط؛ سدادًا لبقية القرض، تدفعه لهم، ويقسَّم عليهم جميعًا -بمن فيهم البنت -حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//محرم//1444هـ

22//08//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق