طلب فتوى
الطهارةالعباداتالفتاوى

هل يجوز استعمال مياه الآبار الملوثة في الطهارة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4779)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

مِن خلالِ مراقبةِ جودة مياه الشربِ، تبيَّن أنّ نتائج التحليل المخبريةِ لبعضِ عيناتِ مياه الآبارِ، ملوثةٌ بالبكتيريا الضارةِ وغيرها، كمياهِ الصرف الصحي؛ مما جعلها غير صالحة للشرب، فهل يجوز استعمالها في العبادات، علمًا أنه لم يتغير فيها شيءٌ مِن أوصافِها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالماءُ الذي يجوزُ استعماله في العبادات هو الماء الطهورُ “المطلق”، الباقي على أصل خلقته، ولم يختلط بشيء غريب غيَّرَ أحد أوصافه، فعن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ، إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ ‌بِنَجَاسَةٍ ‌تَحْدُثُ ‌فِيهِ) [السنن الكبرى: 1243، قال الشافعي رحمه الله: يُروَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن وجهٍ لا يُثبِتُ أَهلُ الحديثِ مِثلَه، وهو قَولُ عامَّةِ العلماء لا أَعلَمُ بَينَهُم فيه خِلافًا].

فإنْ كانت مياهُ الآبار المذكورة كثيرةً، لا يتغير أحدُ أوصافها بما يخالطها، جاز استعمالها في العباداتِ، إنْ لم يكُن في استعمالها أذى، وإلّا فلا؛ دفعًا للضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) [ابن ماجه: 2331، وقال النووي رحمه الله: حسن]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الآخرة//1443هـ

31//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق