طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل يجوز دفع مؤخر الصداق الذهب بالقيمة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3807)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع فراق بيني وبين زوجتي، وقد نص عقد النكاح بأن مؤخر الصداق قدره: (100 ليرة ذهبية) دون تحديد لقيمتها بالدينار – كما بالعقد المرفق – والآن يطالبني أهل الزوجة بقيمته بالدينار الليبي، فهل يلزمني ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوفّه الزوج إلى أن وقعَ الطلاق؛ فيجب أداؤه عند الطلاق.

والمهر إن كان مكتوبًا ليرات ذهب، دون أن تذكر في العقدِ قيمتها بالنقود، فالثابت للمرأة قبض المهر ليراتٍ من ذهب، ولا يلزم الزوج غير ذلك؛ لأنها عين الدين، ولا حق للزوجة في القيمة إلا إن تراضيا عليها، بشرط أن يتم دفعها في مجلس الاتفاق دون تأخير، بالسّعر الذي يتفقان عليه دون إكراه؛ لأن هذا عقد مصارفة جديد، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد:20695].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فلا يلزمك سوى دفع (100 ليرة ذهبية) المثبتة بالعقد مؤخّرا للصداق، دون القيمة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الآخرة/1440هـ

24/02/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق