طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

هل يجوز لمن حافظ على أرض وقف تملك جزء منها؟

ما حكم بيع أراضي الوقف وشرائها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4898)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم تخصيص جزء من أرض الوقف على سبيل التمليك، بشراء هذا الجزء -ولو من الجهة المسؤولة عن الوقف- مقابلَ ما قامَ به بعض الأشخاص من الحفاظ عليها مِن الضياعِ، خلالَ السنواتِ الماضية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز التَصرّف في الوقف بأي نوع من أنواع التصرفاتِ، ببيع أو غيره؛ لأنه تَعَدٍّ على الحبس، وتبديلٌ لقصدِ المحبس، قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في أرض أراد أن يُحبِّسها: (… لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ) [البخاري: 2764]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ يُبَاعُ الحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ” [الرسالة: 119].

عليه؛ فلا يجوز تملك أرض الوقف ولا جزء منها، بأي نوعٍ من أنواع التمليك؛ لأنه من التعدي على الوقفِ، ومِن أكلِ المال بالباطل، ولا عبرة بما جاء في السؤال من أن المشتري قام بالحفاظ على الوقف؛ لأن ذلك لا يعطيه الحق في تملك أرض الوقف وشرائها، وهو في ذلك آثم، والأرض تبقى وقفا أبدا، لا تجوز له ولا لأبنائه ولا لأحفاده من بعده، وهذا من الغصب لأرض الوقف الذي أدى إليه التهاون في النظارة على الوقف، والأخذِ على أيدي العابثين بها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//ذي الحجة//1443هـ

13//07//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق