طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يشترط في الوارث عند تقسيم الميراث أن يكون مستخرجًا للبطاقة الشخصية؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5242)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يشترط في الوارث عند تقسيم الميراث أن يكون مستخرجًا للبطاقة الشخصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا مات المسلم انتقلت ملكية ما تركه من أموال وعقارات وكل ما له قيمة مالية إلى ورثته، ويشترط لاستحقاق الإرث التحقق من موت المورِّث، والتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث، ولو لحظة، ويشترط في الوارث أن يكون مسلمًا، لا أن يكون بالغًا، ولا عاقلًا، ولا مستخرجًا لإثبات الهوية المعروف بالبطاقة الشخصية، إذا كان معروفا بعينه، ففي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) [أبو داود: 2870].

فالبطاقة الشخصية مستندٌ أو وثيقةٌ تصدرها مصلحة الجوازات والجنسية؛ للتحقق من الشخصية فقط، ولا علاقة لها باستحقاق الميراث من عدمه، فرب العزة يقول: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]، فإذا كان الوارث معروفًا بعينه فلا حاجة لإثبات الهوية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ذو الحجة//1444هـ

17//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق