طلب فتوى
التبرعاتالمعاملاتالوقف

وجوب التقيد بشرط الموصي واتباع شرط الواقف

نص الواقف كنص الشارع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4655)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقةٍ ما نصه: “… أن م ن ق أوصى بثلث مخلفه تماماً من كل ما له بال ويطلق عليه اسم مال لأولاد أولاده وعقبهم وعقب عقبهم طبقة بعد طبقة إلى آخر العقب الذكر دون الأنثى وصية صحيحة تنفذ بعد وفاته كوصايا المسلمين …”، فهل يجوز للأحفاد الموصى لهم بيع ما يحق لهم من الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن اتباع شرط الْمُوصِي من الأمور التي أوجبها الشرع، ما لم تخالف الشريعة، وكانت جائزة، وقد اشتهر عند الفقهاء قولهم: (نصّ الواقف كنص الشارع)، قال الخرشي رحمه الله: “اتُّبِعَ) وُجُوبًا( شَرْطُهُ) أَيْ الْوَاقِفِ( إنْ جَازَ) شَرْعًا)، يَعْنِي أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ شُرُوطًا فَإِنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا حَسْبَ الْإِمْكَانِ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ جَائِزَةً؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْوَاقِف كَأَلْفَاظِ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ” [الخرشي:7/92]، والوصيّة بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحةٌ، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله  صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ” [السنن الكبرى للبيهقي: 6/441]، والوصية بتوقيف ثلث التركة على أولاد الأولاد الذكور دون الإناث، ثم على عقبهم وعقب عقبهم؛ جائزةٌ وصحيحةٌ، قال الصاوي رحمه الله: “… وَأَمَّا بَنُو بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ اتِّفَاقًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 4/118].

عليه؛ فيجب على الموصى لهم من الأحفاد التقيد بنص الموصي، وذلك بالانتفاع بثلث التركة بأي نوع من أنواع الانتفاع، ويحرم عليهم بيعها؛ لما في ذلك من تغيير في الوصية الموقوفة على العقب، ومَن تعدّى وبدّل مصرف الوصية لغايةٍ في نفسه فهو آثمٌ، يحمل وزرَ التبديل، قال الله جل وعلا: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//صفر//1443هـ

03//10//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق