لا وصية لوارث، والوصية تنفذ في الثلث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1095)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى (س) بأن يُعطى منزله لزوجته (م)، وابنته (خ)، وربيبتيه (ب)، و(س)، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية تنفذ في ثلث التركة بالنسبة لربيبتيه، وأما زوجته وابنته فهما من الورثة، ولا تجوز الوصية لأي أحد من الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود:2870/ الترمذي:2120]، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثرَ مما فرض الله تعالى له، ويحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229]، كما أن العدل بين الأولاد مطلوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]، وعليه؛ فهذه الوصية نافذة لربيبتيه، ومتوقفة على إجازة الورثة بالنسبة لزوجته وابنته، فإن وافقوا عليها مضت، وإلا رُدت، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7