طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الأحق بالحضانة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1282)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقني زوجي ولي منه طفلتان، فقمت بحضانتهما حتى تزوجتُ، فانتقلت الحضانة إلى أمي، والآن بعد ثلاث سنوات يريد أبوهنَّ أخذهنَّ عنده، وهدد بأنه لن يردهنَّ مرة أخرى؛ لأنه كان يأخذهن عنده يومين في الأسبوع، فهل من حقنا منعهن من الذهاب إليه، فلا يراهن إذا شاء إلا عند أمي؟ علما بأنه مقصر في نفقتهن، وأمي قائمة بكل ما يلزمهن.      

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم، وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم, وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي)[أبوداود:2276]، ثم تنتقل إلى أمها (الجدة)، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج،[انظر حاشية الصاوي:6/176ـ184]، والأب له حق الرعاية والرقابة، لكن لا يجوز له أن ينزع البنات من جدتهن، وليس لمن له حق الحضانة (وهي الجدة) منع الأب من رؤية بناته وملاحظة أمرهن ورعاية شؤونهن، قال ابن عبد البر رحمه الله: “قال ابن وهب: وسئل مالك عن المطلقة، ولها ابن في الكتاب، أو بنت قد بلغت الحيض: للأب أن يأخذهما؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، له أن يؤدب الغلام، ويعلمه، ويقلبه إلى أمه، ولا يفرق بينه وبين أمه، ولكن يتعاهده في كتابه، ويقر عند أمه، ويتعاهد الجارية، وهي عند أمها ما لم تنكح”[الاستذكار:71/23]، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها عند التنازع إلى المحكمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قــــــدور

أحمد محمد الكوحه

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20 رجب 1434هـ

2013/5/30م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق