طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

التوارث بين من جُهل السبق في وفاتهم

ميراث الهالك من الهالك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3766)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت عائلة كاملة في حادث سير، ولا يعلم من مات منهم أوَّلًا، فكيف تتم قسمة الميراث بينهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن من شرط التوارث في الإسلام تحقق حياة الوارث ولو لحظةً بعد موتِ المورث، أما إذا ماتَ الوارث والمورث، ولم يعلم السابق منهما، كما في الموت بالهدم أو الحرق أو حوادث السيارات، فلا ميراث بينهم، قال الشيخ التّسولي رحمه الله: “فَإِذا مَاتُوا تَحت هدم أَو فِي سفر أَو غرق أَو حرق وَلم يعلم السَّابِق من اللَّاحِق أَو علم وجُهِلَتْ عَيْنُهُ فَلَا مِيرَاث بَينهم، لِأَن الْمِيرَاث لَا يكون بِالشَّكِّ، وَالْأَصْل فِيهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم، فقد مَاتَت أمُّ كُلْثُوم بنتُ عَليّ زوجُ عمرَ بنِ الْخطَّابِ رضي الله عنهم، وَابْنهَا زيد فِي وَقت وَاحِد، فَلم يَرث أَحدهمَا الآخر، وَكَذَا لم يتوارث من قتل يَوْم الْجمل وَيَوْم صفّين وَيَوْم الْحرَّة، إِلَّا من عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ قبل الآخَرِ” [البهجة شرح التحفة: 2/696]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1440هـ

03//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق