طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟

التعدي على مال الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3968)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم انتفاع أحد الورثة بأرض تركة لم تُقسم، مشتركة بينهم على الشيوع؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز أن يؤْثر أحد الورثة نفسه بالانتفاع بشيء من التركة دون الباقين، لأنه من التعدّي، وأكل أموال الناس بالباطل؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، والواجب أن يعجّل بقسمة هذه الأرض على الورثة حسب الفرائض الشرعية المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ، فلا وصية لوارث) [الترمذي: 2267[، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09// المحرم// 1441 هجرية

08// 09// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق