طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة لازمة

تحقق الحيازة في هبة صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3980)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

انتقل والدي إلى رحمة الله وترك لنا أملاكا، تصرّفَ في بعضٍ منها في حياته؛ بأن أعطى الذكورَ قطعَ أرض وشجراتِ زيتون، وتصرفوا فيها بالبيع والشراء والبناء في حياة الوالد، فكيف يتم التصرف في باقي الإرث؟ وهل للإناث حق فيما أعطي للذكور، أم يتم قسمة الباقي على الذكور والإناث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عطيةَ الوالد للذكور حال حياته هبةٌ منه، وتصرفَهم فيما أُعطوا بالبيع والشراء والبناء في حياة والدهم، يعدّ حوزًا تتم به الهبة، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذليّ رحمه الله في تعريفِ الحوز: “الحِيَازَةُ هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/[482.

عليه؛ فإن باقي الإرث يقسم بين الورثة على الذكور والإناث، ولا حق للإناث فيما أعطي للذكور حال حياة الوالد، وتصرفوا فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16// المحرم// 1441 هجرية

15//09//2019م.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق