طلب فتوى
الفتاوىفتاوى الثوار

حكم أخذ غير المقاتلين المكافأة المخصصة للثوار

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (271)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إمام وخطيب في بلدة، ساهم – بعد التحرير – في حفظ الأمن والمصالحة الوطنية بين أهل البلدة، عن طريق التوعية، وشارك في الحراسة ليلا، فهل يجوز له أخذ المكافأة المخصصة للثوار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القرار الصادر من رئاسة الوزراء رقم (41) بشأن المكافأة المخصصة للثوار، يشترط أن يكون الآخذ لهذه المكافأة من الثوار المقاتلين، وهذا الشرط غير متوفر في هذا الخطيب.

وعليه فلا يجوز له أخذ هذه المكافأة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رجب/1433هـ

2012/6/5

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق