بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يمنعني أهل طلـيقتي من رؤية ابنتي، وأبـي وأمي في شوق كبير لرؤية حفيدتهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
فعند افتراق الأبوين، وثبوت الحضانة لأحدهما، ليس لمن له حق الحضانة منع الآخر من رؤية المحضون وملاحظة أمره، ورعاية شؤونه، فلا يجوز منع الأب من رؤية ابنته وزيارتها، وعادة ما يتم هذا مع ترتيب من المحكمة بما يحقق المصلحة.والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا