طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

فريضة شرعية 97

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1896)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي “ع”، وترك ابنه “م”، وبنته “ر”، ثم توفي “م” عن زوجته “ز”، وعن ثلاث بنات، وهن: “ج”، و”ل”، و”س”، وعن شقيقته “ر”، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (108) سهمًا، صح منها للزوجة “ز” (9) أسهم، ولكل بنت من بنات المتوفّى؛ “ج”، و”ل”، و”س” (16) سهمًا، وصح لأخته “ر” (51) سهمًا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الفريضة الأولى

3

الفريضة الثانية

24

72

108

 

م

2

ت

_

_

_

ر

1

أختش

5

15

51

 

ز

3

9

9

 

ج

16

16

16

س

16

16

ل

16

16

                              

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/15م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق