طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الحلف بالظهار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1899)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز لشخص ما أن يطلب مني الحلف بالظهار، وهل يجوز لي قبول طلبه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الظهار حرام؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة:2]، فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالظهار ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألَا مَن كانَ حَالفًا فلَا يَحْلفْ إلَّا بِاللهِ) [البخاري:3624]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/15م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق