بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (4097)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل، عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت لا غير، وقد ترك المتوفى مبلغًا قدره: (57239 د.ل) (سبعة وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وثلاثون دينارًا)، والمطلوب: تقسيم المبلغ المالي على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة سهم واحد، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لـكل ابن سهمان، ويصح منها للبنت سهم، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة هو: (.8757154 د.ل) (سبعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون دينارا و875 درهمًا).
ــ نصيب كل واحد من الأبناء هو: (.7514309 د.ل) (أربعة عشر ألفا وثلاث مائة وتسعة دينارات و 75 درهمًا).
ــ نصيب البنت هو: (.8757154 د.ل) (سبعة ألاف ومائة وأربعة وخمسون دينارا و875 درهمًا)، والله أعلم.
والقسمة موضحة بالجدول الآتي.
8 | (57239 د.ل) | ||
(8/1) | زوجة | 1 | ( .8757154 د.ل) |
الباقي تعصيباً
(7 ) |
ابن | 2 | (.7514309 د.ل) |
ابن | 2 | (.7514309 د.ل) | |
ابن | 2 | (.7514309 د.ل) | |
بنت | 1 | (.8757154 د.ل) |
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03// جمادى الآخرة// 1441هـ
28// 01// 2020م