الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 101
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1943)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل وترك: (زوجة، وثلاث بنات، وأخا شقيقا، وأختا شقيقة)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة إلى (72) حصة، صح منها للزوجة (9) حصص، ولكل بنت (16) حصة، وللأخ (10) حصص، وللأخت (5) حصص، تعصيبا تمام الفريضة، والله أعلم.
وفيما يلي جدول مبين لأنصبة الورثة:
|
24 |
72 |
زوجة |
3 |
9 |
بنت |
16 |
16 |
بنت |
16 |
|
بنت |
16 |
|
أخ |
5 |
10 |
أخت |
5 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/رجب/1435هـ
2014/5/4م