طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم تأجيل الصداق لأقرب الأجلين في عقد النكاح

سداد مؤخر صداق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4135)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في عقد زواج أن الصداق سبعة آلاف دينار، الحال منه ثلاثة آلاف دينار قيمة ملبوس ومفروش ومصوغ، والمؤجل منه أربعة آلاف دينار (ما يعادل 40 ليرة ذهب) في ذمة الزوج، لأقرب الأجلين، فما الذي يلزم الزوج دفعه لزوجته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ الصّداق إذا وقع في عقد النكاح مؤجّلًا لأقرب الأجلين، فسخ العقد قبل الدخول، وثبت بعده، وينظر إلى الصداق المسمى وصداق المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ فَيُلْغَى، وَمَا أُجِّلَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ حَرَامٌ” [الشرح الصغير: 2/442].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فينظر بين المسمّى المعجّل وهو ثلاثة آلاف دينار قيمة ملبوس ومفروش ومصوغ وبين صداق مثلها من النساء في الدِّين والجمال والحسب والمال والبلد، أو شقيقتها أو أختها لأبيها، ويراعى في تقدير صداق المثل حالُ الزوج، فقد يُرغب في تزويج صاحب الدِّين فيُحَطُّ عنه في الصداق، فتعتبر هذه الأوصاف يوم العقد، وتَستحِقُّ الأكثر من المسمّى المعجل وصداق المثل، ويحتسب الزوج ما دفعه من الصداق الفاسد الأول على الزوجة، فيخصمه من الصداق الجديد، فإن كان صداق مثلها في ذلك الوقت أربعين ليرة أو أكثر، فإنها تستحقها باعتبارها صداق المثل، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06// رجب// 1441هـ

01// 03// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق