طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الأخذ من أرض الوقف لتوسعة طريق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1997)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في أيدينا قطعة أرض وقف، وفي جانبيها الشرقي والشمالي مسلك “طريق ضيق”، فأخذنا منها جزءا لتوسيع الطريق من كِلا الجانبين، وكان هذا منذ نحو خمس وعشرين سنة، والآن بعض الناس يقول بأن هذا العمل غير مشروع، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الطريق عامة لابد للناس منها، فلا بأس أن يؤخذ من أرض الوقف ما توسّع به الطريق بقدر الحاجة؛ لأن كلّ ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت قوله: “فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض” [التاج والإكليل لمختصرخليل:647/7]، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين …”، قال: “… وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض …، ويؤخذ الجواز من قول الشارح أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح مختصرخليل للخرشي:95/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شعبان/1435هـ

2014/6/9م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق