مناسخة 16
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1988)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ش) سنة 1952م، عن زوجته (ك)، وأبنائه؛ (م)، و(د)، و(ع)، و(ي)، و(خ)، و(ن)، وابنته (هـ).
ثم توفي ابنه (ع) سنة 1996م، عن أمه (ك)، وزوجته (ر)، وأبنائه؛ (ب)، و(ج)، و(خ)، و(ح)، وبنتيه؛ (ط)، و(ف).
ثم توفيت زوجته (ك) سنة 1998م، عن أبنائها؛ (م)، و(د)، و(ي)، و(خ)، و(ن)، وابنتها (هـ).
ثم توفي ابنه (د) سنة 2002م، عن زوجته (ظ)، وابنيه؛ (و)، و(غ)، وبناته؛ (سا)، و(نو)، و(زا)، و(خا).
ثم توفي ابنه (م) سنة 2007م، عن زوجته (شة)، وعن بناته؛ (ثا)، و(زا)، و(حد)، و(نج)، و(لي)، و(صب)، و(خج)، و(قر)، وأنزل أبناء ابنه (ج) مكان أبيهم.
فنرجو منكم تبيين نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (34594560) سهمًا، صح منها لـ(ي) (5584320) سهما، وصح لـ(خ) (5584320) سهمًا، وصح لـ(ن) (5584320) سهمًا، وصح لـ(هـ) (2792160) سهما.
وصح لـ(ر) زوجة (ع) (582120) سهمًا، وصح لـكل ابن من أبناء (ع)، وهم؛ (ب)، و(ج)، و(خ)، و(ح) (659736) سهمًا، ولكل بنت من بناته، وهنّ؛ (ط)، و(ف) (329868) سهمًا.
وصح لـ(ظ) زوجة (د) (698040) سهمًا، وصح لكل ابن من ابنيه، وهما؛ (و)، و(غ) (1221570) سهمًا، ولكل بنت من بناته، وهنّ: (سا)،و(نو)، و(زا)، و(خا) (610785) سهمًا.
وصح لـ(شة) زوجة (م) (698040) سهمًا، ولكل بنت من بناته، وهنّ: (ثا)، و(زا)، و(حد)، و(نج)، و(لي)، و(صب)، و(خج)، و(قر) (531840) سهمًا.
وصح لـكل واحد من ابني ابنه (ج)، وهما؛ (مح)، و(مه) (387800) سهمًا، ولكل واحدة من بنات ابنه، وهنّ: (مر)، و(مو) (193900) سهمًا، تعصيباً لا تنزيلاً؛ لأن التنزيل لا معنى له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/شعبان/1435هـ
2014/6/4م