بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4260)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ز)، عن ابنتها (م)، وشقيقتها (ل) لا غير، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من سهمين (2)، صحّ منها للبنت (م) سهم واحد (1) النصف فرضاً، والباقي سهم واحد (1) للشقيقة (ل) تعصيباً، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2 | ||
2/1 | (م) بنت | 1 |
الباقي
تعصيبا |
(ل) أخت شقيقة | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ربيع الأول//1442هـ
21//10//2020م