بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2137)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قلتُ لزوجتي: “أنت طالق” مرة واحدة، ثم قمت بإرجاعها لعصمتي، ثم بعد مرور سنة قلتُ لها: “أنت طالق” مرة واحدة، وكان هذا قبل شهر، فهل أستطيع إرجاعها إلى عصمتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، إن لم تنقضِ عدتها – كما ذكرت – لقوله سبحانه وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228].
قال ابن عبد البر رحمه الله: “إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه؛ فله مراجعتها، ما دامت في عدتها، وإن كرهَتْ، دون صداق، ولا ولي” [الكافي في فقه أهل المدينة:617/2].
وعليه؛ فيجوز لك إرجاع زوجتك من غير عقد جديد، بل بمجرد قولك: “رجعت زوجتي لعصمتي” ما دامت لم تخرج من العدة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الأول/1436هـ
2014/12/29م
فقرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ