طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم الصلاة في إمام قام عمدا زائدا ركعة خامسة

حكم من سها فقام إلى الخامسة ولم يرجع عمدا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4690)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

إمامٌ صلَّى بالناس صلاةَ الظهر، ثم قامَ للركعة الخامسةِ سهوًا، فسبحَ له بعض المأمومين، ولكنه لم يرجعْ؛ ظنًّا منه أنه إنْ قام لركعةٍ لا يرجع للتشهدِ كحال التشهد الأول، وهنا اختلف المصلونَ، فمنهم من بقي جالسًا؛ لأنه تيقن الزيادة، ومنهم من تابع الإمام مع تيقنه الزيادة؛ لظنه أنه حبيس الإمام، ومنهم من تابع الإمام؛ لأنه شاكّ كذلك، فما حكم صلاة الجميع؟ وهل يعيدونها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فتبطلُ صلاةُ الإمام الذي لم يرجعْ لتسبيح المأمومين، متأوّلا -جهلًا منه- عدمَ الرجوع مع تحققه الزيادةَ، وكونها خامسةً، وكذلك تبطل على المأمومينَ، سواء من تبعه ومن لم يتبعه، وجلس؛ لأن صلاةَ المأموم تبع لصلاة إمامهِ في هذه المسألة، فمتى بطلت على الإمام بطلتْ على المأموم، قال ميارة رحمه الله: “مسألة: ‌الإمام ‌يقوم ‌لخامسة في الرباعية، والحكم فيها أن المأمومين ينقسمون إلى قسمين: الأول: من تيقن انتفاء الموجب الخطاب لعلمه بكمال صلاته وصلاة إمامه، والمراد باليقين هنا الاعتقاد الجازم، فهؤلاء يجب عليهم الجلوس ويسبحون له، فإن لم يفقه كلمه بعضهم ولا تبطل بذلك؛ لأن الكلام لإصلاح الصلاة مغتفر ما لم يكثر، فإن دخله شك رجع إليهم إن كان من سبح له أو كلمه اثنان فأكثر عدلين، قال الشيخ خليل: ورجع إمامه فقط لعدلين إن لم يتيقن الخطاب، فإن حصل له شك وجب عليه أن يرجع إليهم، فإن تمادى ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز: لا تبطل صلاته إن لم يجمع كلُّهم على خلافه، ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم، لوجوبِ رجوعه عن شكه ليقينهم اهـ. وكذا يرجع إذا تذكر وتحقق ‌كونها ‌خامسة، فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم” [الدر الثمين والمورد المعين: 385]، وقال الدسوقي رحمه الله: “(تَنْبِيهٌ) إذَا كَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَجَبَ الرُّجُوعُ لِقَوْلِهِ إنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي التَّيَقُّنِ وَكَذَا فِي الشَّكِّ إنْ أَجْمَعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ فَإِنْ تَيَقَّنَ خِلَافَ خَبَرِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إنْ كَثُرُوا جِدًّا؛ لِأَنَّ تَيَقُّنَهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُكْثِرُوا جِدًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ” [حاشية الدسوقي: 1/ 304]، وأما إن لم يتحقق الإمام كون الخامسة زائدة بل أتمها سهوًا، ولم يسبح له جلُّ المأمومين، فصلاته صحيحة وصلاة من لم يتبعه أو تبعه متأولا صحيحة أيضا، ومن تبعه جهلا أو عمدا فصلاته باطلة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ربيع الأول//1443هـ

31//10//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق