المواريث والوصايا
فريضة شرعية 130
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2362)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ص)، عن زوجها (ق)، وابنتها (ط)، وعن ابن شقيقها (خ)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (4) أسهم، صح منها للزوج (ق) سهم واحد، الربع فرضا، وللبنت (ط) سهمان، النصف فرضا، والباقي سهم واحد لابن الأخ الشقيق (خ) تعصيبا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/رجب/1436هـ
06/مايو/2015م