بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6243)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ص ح) عن زوجته (م ع)، وأبنائه (م)، و(ح)، و(ف)، وابنته (د)، والمطلوب: تقسيم صافي مساحة قطعة أرض بعد الطرق والمقدرة بـ: 5780م2، بحسب الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضةُ الشرعية من ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة (م ع) سهم واحد (1) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (م)، و(ح)، و(ف) سهمان (2)، وللبنت (د) سهم واحد (1)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو التالي:
نصيب الزوجة (م ع) (722.5م2).
نصيب أبنائه (م)، و(ح)، و(ف) (1445م2).
نصيب ابنته (د) (722.5م2).
كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 8 | (5780م2) | |
| (م ع) زوجة | 1 | (722.5م2) |
| (م) ابن | 2 | (1445م2) |
| (ح) ابن | 2 | (1445م2) |
| (ف) ابن | 2 | (1445م2) |
| (د) بنت | 1 | (722.5م2) |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ جمادى الآخرة/ 1447هـ
14/ 12/ 2025م