طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة مبلغ مالي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6242)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع م د) عن أبنائه (هـ)، و(ج)، و(ع)، و(م)، و(و)، و(ح)، وعن بناته (س)، و(ف)، و(ب)، والمطلوب: تقسيم قطعة أرض بمساحة 533م2، بحسب الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضةُ الشرعية من خمسة عشر سهما (15)، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، صح منها لكل ابن سهمان (2)، ولكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو التالي:

نصيب أبنائه (هـ)، و(ج)، و(ع)، و(م)، و(و)، و(ح) (71.06م2) لكل واحدٍ منهم.

نصيب بناته (س)، و(ف)، و(ب) (35.53م2) لكل واحدة منهنَّ؛ كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  15 (533م2)
(هـ) ابن 14 (71.06م2)
(ج) ابن 14 (71.06م2)
(ع) ابن 14 (71.06م2)
(م) ابن 14 (71.06م2)
(و) ابن 14 (71.06م2)
(ح) ابن 14 (71.06م2)
(س) بنت 7 (35.53م2)
(ف) بنت 7 (35.53م2)
(ب) بنت 7 (35.53م2)

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدورع

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ جمادى الآخرة/ 1447هـ

14/ 12/ 2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق