طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لغير وارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2388)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قريبي توفي، وليس له ولد، ولكنه كان قد تبنى ولدا وبنتا في حياته، فأوصى لهما بالثلث، فهل يصح ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لغير وارث صحيحة في حدود الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِى أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2813]، والمتبنَّى لا يرث من تركة مَن تبناه شيئا، فهو غير وارث، فتصح لهما الوصية بالثلث، وتقسم بينهما بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                               

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/شعبان/1436هـ

20/مايو/2015م

                                                      

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق