بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3779)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي الأخ (ع)، عن والدته (س)، وإخوته الأشقاء، وهم: (ج)، و(ل)، و(ح)، و(ص)، وأخواته الشقيقات، وهن: (ف)، و(د)، و(ن)، والمطلوب: تقسيم مبلغ مالي قدره: ثلاثون ألف دينار (30000د.ل) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة وستين سهماً (66)، صحّ منها لـلأم (س) أحد عشر سهما (11)، السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل واحد من (ج)، و(ل)، و(ح)، و(ص) عشرة أسهم (10)، ويصحّ منها لـكل واحدة من (ف)، و(د)، و(ن) خمسة أسهم (5) تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب (س) هو: (5000 د.ل) ) خمسة آلاف دينارٍ).
ــ نصيب كل واحد من (ج)، و(ل)، و(ح)، و(ص) هو: (4545.454 د.ل) (أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ديناراً).
ــ نصيب كل واحدة من (ف)، و(د)، و(ن) هو: (2272.727 د.ل) (ألفان ومائتان واثنان وسبعون ديناراً).
والله أعلم.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق.
11 | ||||
6 | 66 | |||
(6/1) | (س) الأم | 1 | 11 | (5000 د.ل) |
الباقي تعصيبا
(11) السهم |
( ج) أخش | 5 | 10 | (4545.454 د.ل) |
(ل) أخش | 10 | (4545.454 د.ل) | ||
(ح) أخش | 10 | (4545.454 د.ل) | ||
(ص) أخش | 10 | (4545.454 د.ل) | ||
(ف) أختش | 5 | (2272.727د.ل) | ||
(د) أختش | 5 | (2272.727د.ل) | ||
(ن) أختش | 5 | (2272.727د.ل) |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
سمير مصباح بن صابر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1440هـ
10//02//2019م