طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث المتوفى قبل أبيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2406)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصت جدتي قبل وفاتها بأن كل ما تملكه من ذهب هو لابنتها الصغرى، علمًا بأن لها ولدان وبنتان غير البنت الصغرى، وبعد وفاتها قام الأبناء كلهم عن تراض بإنفاذ الوصية، وإعطاء الذهب للبنت الصغرى، واليوم توفيت البنت الصغرى، وقبلها بعشر سنوات توفي أحد إخوتها الذكور، فهل يرث أبناؤه مع باقي الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث للأخ المتوفى قبل أخته، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أخته، وهم محجوبون بعمّهم، ولكن يستحب إعطاؤهم شيئًا من ميراث عمتهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/شعبان/1436هـ

26/مايو/2015م

             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق