بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3806)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ، عن زوجةٍ، وابنٍ منها وابنٍ آخر من غيرها، ثم توفي الابن الأول، عن أمه المذكورة، وأخيه لأبيه، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن ابنٍ من زوجٍ آخر، تزوجته بعد وفاة ابنها الأوَّل، فما نصيب كل وارثٍ مِنَ المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية –بعد إجراء المناسخة عليها– إلى ثمان وأربعين سهماً (48)، صح منها لابن المتوفَّى الأول خَمْسَةٌ وثَلَاثُونَ سهماً (35)، وصح منها لابن الزوجة المتوفاة ثَلَاثَةَ عَشَرَ سهماً (13)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
2 3 7 1 13
8 | 16 | 3 | 48 | 1 | 48 | ||||
8/1 | زوجة | 1 | 2 | أم | 1 | 13 | ت | ـــــ | ــــ |
الباقي تعصيباً | ابن | 7 | 7 | ت | ــــ | ـــــ | ــــــ | ـــــــ | ــــ |
ابن | 7 | أخب | 2 | 35 | 35 | ||||
ابن | 1 | 13 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1440هـ
24/02/2019م