بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3832)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
مات رجل وترك أرضا مساحتها 256 متر مربع (256م2)، وله زوجة وخمسة أبناء وسبع بنات، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد التصحيح إلى مائة وستة وثلاثين سهمًا (136)، صحّ منها للزوجة سبعة عشر سهما (17)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، صحّ منها لكل واحد من الأبناء (الذكور) أربعة عشر سهما (14)، وصحّ منها لـكل واحدة من البنات (الإناث) سبعة أسهم (7) تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول.
17 | ||||
8 | 136 | 1.8832 م2 | ||
8/1 فرضاً | الزوجة | 1 | 17 | 32 م2 |
الباقي تعصيباً | ابن | 7
|
14 | 26.3529 م2 |
ابن | 14 | 26.3529 م2 | ||
ابن | 14 | 26.3529 م2 | ||
ابن | 14 | 26.3529 م2 | ||
ابن | 14 | 26.3529 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 | ||
بنت | 7 | 13.1764 م2 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رجب//1440هـ
11//03//2019م