طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

هل يدخل العقار المؤجر من الدولة في تركة الميت؟

هل ينتقل حق الإيجار من الميت إلى أبنائه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3870)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ترك والدي شقةً كان يستغلها بعقد إيجارٍ بينه وبين الدولة، ولم يدفع والدي ثمن تمليك الشقة عندما طالبت به الدولة، ولم يكمل إجراءات التمليك، فهل تدخل هذه الشقة في تركته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الشقة المؤجرة من الدولة ليست ملكا لوالدك، ما دام لم يكمل إجراءات التمليك، فلا تدخل عين الشقةِ في تركته، لكن حق الإيجار ينتقل لورثته من بعده؛ لأنه من الحقوق التي تنتقل من الميت لورثته، قال القرافي رحمه الله: “كُلُّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ يُوَرَّثُ، فَيُورَثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ خِيَارٍ وَعَمَلٍ وَكُلُّ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِ الْمَوْرُوثِ كَالنِّكَاحِ أَوْ رَأْيِهِ وَعَقْلِهِ – كَخِيَارِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَنْتَقِلُ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَرِثُ عَقْلَهُ وَلَا بَدَنَهُ” [الذخيرة: 58/6].

عليه؛ فإن عين الشقة لا تدخل في ميراث الوالد، لكن حق إيجارها ينتقل للورثة حسب مدة العقد، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/شعبان/1440هـ

08/04/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق