طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

هل يجوز للمستأجر حفر بئر في الأرض المؤجرة مقابل الإيجار؟

إجارة صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3941)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جرت العادة عندنا أن يستأجر شخص أرضًا من مالكها مدة معلومة، فيقوم المستأجِر بحفر بئر وبناء جابية (حوض لتجميع المياه)، وتركيب أنابيب ومعدات يستخدمها المزارعون، مقابل استئجاره الأرض تلك المدة، فيعمل في فلاحة الأرض بزراعة محاصيل موسمية كالبطاطا، حتى إذا انقضت المدة خرج وترك ما بنى وركب، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، من أن البناء الذي يبنى في الأرض معلوم، ومدة المكث معلومةٌ، فهو جائز، من قبيل الإجارة الصحيحة، قال الدردير رحمه الله: “(قَوْلُهُ: لِغَرْسٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا مُدَّةً لِبِنَاءٍ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَكُونُ الْبِنَاءُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةً، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنْ آجَرْتَهُ أَرْضَكَ لِيَبْنِيَ فِيهَا وَيَسْكُنَ عَشَرَ سِنِينَ ثُمَّ يَخْرُجَ وَيَدَعَ الْبِنَاءَ فَإِنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْبِنَاءِ وَالْمُدَّةَ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا الْمُكْتَرِي فَهُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ إجَارَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ لَمْ يَجُزْ” [الشرح الكبير: 48/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1440هـ

29/07/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق