بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3951)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت الحاجة م وتركت أختين شقيقتين، فكيف تقسم تركتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فإن الأختين ترثان الثلثين فرضًا، وإذا تبيّن عدم وجود عصبة للميّت فإن الثلث الباقي يردّ عليهما، فيقسم بينهما بالسوية.
ونوصي السائل أن يتوجه للقضاء؛ للتأكد والتثبت من عدم وجود أقارب للميت عدا مَن ذُكر، فإنه الجهة المخوّلة بالتحري والإعلان، لمعرفة ما إذا كان للميت قرابة من العصبة ولو أباعد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ذو الحجة/1440هـ
26/08/2019م