طلب فتوى
البيعالرهنالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع الراهن العقار المرتهن؟

حكم الاختلاف في وقوع البيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4917)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اشترى أخي شقةً، دفعَ ثمنها المصرفُ التجاري الوطني سنة 1977م، على أن يرده أخي للمصرف على دفعات شهريةٍ، لمدة عشرين سنة دونَ فوائد، وتكون الشقة رهنًا للمصرف، ولا يجوز للمشتري نقل ملكيتها إلا للمصرف، لكن أصيب أخي في نفس السنة بجلطة دماغيةٍ، فاتفقت معه على أن آخذ الشقةَ، وأعطيه ثلاثة آلاف دينار، وبذلك بدأتُ بدفع الأقساط الشهرية، وأنا أقيم في الشقة منذ سنة 1981م بعد زواجي، ثم توفي أخي سنة 2008م دون أن يقبضَ الثلاثة آلاف، ولا زال جزء من الأقساط لم يسددْ بعد، ثم توفيت أختي سنة 2019م، والآن يطالبني أبناؤها بنصيب والدتهم في شقة أخيها، بدعوى أنها لا تزال على ملكه، وأنه أعارني إياها إعارة فقط، فما هو رأي الشرع في ملكية هذه الشقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا فرَّط المرتهن في قبض الرهن حتى باعه الرَّاهن؛ فإن البيع صحيحٌ ماضٍ، والبائع آثمٌ لحرمةِ بيع الرهن، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ الْمُعَيَّنَ الْمُشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ (مَضَى بَيْعُهُ) وَإِنْ لَمْ يَجُز ابْتِدَاءً (قَبْلَ قَبْضِهِ) لِلْمُرْتَهِنِ (إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ) فِي طَلَبِهِ حَتَّى بَاعَهُ، وَصَارَ دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ لِتَفْرِيطِهِ” [الشرح الكبير: 248/3]، لكن القول قول المالك -ويقومُ ورثتُه مقامه- إذا ادعى عدم البيع، إلا إذا أتى مدعي البيع ببينة، قال الدسوقي رحمه الله: “الْقَوْل قَوْلُ الْمَالِكِ إذَا ادَّعَى الْإِعَارَةَ وَادَّعَى الْآخِذُ لَهَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى ‌عَدَمَ ‌الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ رَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 440].

عليه؛ فأخو المشتري مطالب بإحضار بينة على دعواه بيع الشقة، فإن لم يأت ببينة فالشقة ملكٌ لورثة المشتري الأول، المقترض من المصرف، وتكون الأقساط التي دفعها الأخ المشتري للمصرف، دينًا في ذمة الأخ المقترض من المصرف، تخصمُ من تركته قبل قسمتها، وعلى ورثة الأخ المقترض من المصرف أن يسددوا الأقساط الباقية في ذمة مورّثهم لصالح المصرف، قبل قسمة التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//محرم//1444هـ

31//07//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق