بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4997)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ز)، عن أمه (ن)، وزوجته (م)، وأولاده، وهم: (ح)، و(د)، و(ر)، و(ف)، و(ق) لا غير، والمطلوب إجراء فريضة شرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وأربعة وأربعين سهماً (144)، صحّ منها للأم (ن) أربعة وعشرون سهما (24) السدس فرضًا، وللزوجة (م) ثمانية عشر سهماً (18) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (ح) أربعة وثلاثون سهماً (34)، ولكلِ واحدة من البنات: (د)، و(ر)، و(ف)، و(ق) سبعة عشر سهما (17)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، واللهُ أعلمُ.
6 | ||||||
24 | 144 | |||||
6/1 | (ن) أم | 4 | 24 | |||
8/1 | (م) زوجة | 3 | 18 | |||
الباقي تعصيباً (6) |
(ح) ابن | 17 | 34 | |||
(د) بنت | 17 | |||||
(ر) بنت | 17 | |||||
(ف) بنت | 17 | |||||
(ق) بنت | 17 | |||||
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//ربيع الأول//1444هـ
09//10//2022م