طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

ما حكم الحبس على الذكور والإناث؟

ما حكم التحبيس على أبناء الابنِ دونَ البناتِ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5004)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حبس السيد ح على أولاده الذكور والإناث، كلَّ ما يملكه من الأراضي، وذلك التحبيس الصادر من المحبس المذكور على أولاده ذكورًا وإناثًا، تُقسم غلته على الذكور والإناثِ، للذكر مثل حظ الأنثيينِ، ومن استغنت من بناته بزوجٍ أو مالٍ فلا حق لها في غلة الحبسِ، ومَن ماتت منهن فلا حقَّ لورثتها في الحبس المذكورِ، ولا في غلتهِ، ورجع لأخوتها ولعقبهم، ثم على عقب الذكور دون الإناثِ، ومَن مات منهم ولم يخلف أبناء ذكورًا، رجع نصيبه لإخوته الذكورِ، لا يزيد واحد على واحد حظ أبدًا، وهكذا في كل طبقة ودرجة، فإن انقرضوا رجع حبسًا على زاوية أولاد سليمان، تصرف غلته في مصالح الزاوية ومسجدها، لا يباع ولا يوهب حتى يرث الله الأرضَ ومن عليها، فما حكم هذا الحبس؟ وهل يحق لورثة المحبس عليه أن يقتسموا نصيبه بينهم حسب الفريضة الشرعية، إن توفي وليس له ولدٌ ذَكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور والإناث، وهو بهذه الطريقة حبسٌ صحيحٌ، ولا يضرّه تقييد المحبّس إعطاءَ البنات من غلة الوقفِ، بألَّا يكون لها زوٌج أو مال، قال الشيخ الدسوقي رحمه الله: “… بأن وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ جَمِيعًا وَ… شَرَطَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْبَنَاتِ فَلَا حَقَّ لَهَا إلَّا أَنْ تَتَأَيَّمَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لَهَا الْحَقُّ فِيهِ كَانَ الْوَقْفُ صَحِيحًا” [حاشية الدسوقي: 79/4].

وأما التحبيس على أبناء الابنِ دونَ البناتِ، فهو أيضًا من الحبس الجائز، وهو صحيحٌ نافذٌ، قال الصاوي رحمه الله: “… وَأَمَّا بَنُو بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ اتِّفَاقًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 118/4].

ولا يصحُّ أن يُتصرّفَ في الحبس بأيّ نوعٍ من أنواع التصرفاتِ التي تُذهبُ عينَه؛ لما في ذلك من التعدّي على الحبُسِ، والتّبديل لغرضِ المحبِّس، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنم بَدَّلَهُو بَعْدَ مَا سَمِعَهُو فَإِنَّمَا إِثْمُهُو عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُو﴾ [البقرة: 181]، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، في أرض أراد أن يُحبِّسها: (…لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ) [البخاري:2764]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ يُبَاعُ الحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ” [الرسالة: 119].

عليه؛ فيعمل بوثيقة الحبس – حسب ما ذكرَ المحبس-  من قسمة الغلة على الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تكون الغلة لعقب الذكور، ومن مات وليس له ولد ذكر رجعَ نصيبه لأخوته الذكور، حسبَ الطبقة والدرجة، ولا يرثه ورثةُ المحبس عليه؛ كما ذُكر في الوثيقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ربيع الأول//1444هـ

24//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق