طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5067)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت (ح) عن أبنائها، وهم: (ع)، و(ف)، و(ن)، و(خ)، ثم توفي الابن (ع) عن زوجته (ل)، وأولاده منها، وهم: (هـ ع)، و(ح ع)، و(ك ع)، ثم توفيت البنت (ن) عن زوجها (م)، وأولادها منه، وهم: (ع م)، و(ج م)، و(ن م)، و(ف م)، و(ط م)، و(ل م)، و(ك م)، و(م م)، و(س م)، و(ج م)، و(و م)، ثم توفيت البنت (خ) عن أولادها، وهم: (ع خ)، و(ب خ)، و(ف خ)، و(ك خ)، و(م خ)، و(هـ خ)، و(ش خ)، و(ز خ)، و(ن خ)، و(ف خ)، و(ص خ)، و(ط خ)، و(ل خ)، و(ظ خ)، والمطلوبُ إجراءُ المناسخة الشرعية للمتوفَّاة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانين سهماً (15480).

صح منها للابن (ف) خمسة آلاف ومائتان وثمانون سهماً (5280).

وصح منها لزوجة الابن ع ( ل) ستمائة وستون سهماً (660).

وصح لابنه (هـ ع) ألفان وثلاثمائة وعشرة أسهم (2310)، ولكل بنت من بناته، وهنّ: (ح ع)، و(ك ع) ألف ومائة وخمسة وخمسون سهماً (1155).

وصح منها لزوج ن (م) ستمائة وستون سهماً (660).

وصح لكل ابن من أبناء ن، وهم: (ع م)، و(ج م)، و(ن م)، و(ف م) مائتان وأربعة وستون سهماً (264).

وصح لكل بنت من بناتها، وهنّ: (ط م)، و(ل م)، و(ك م)، و(م م)، و(س م)، و(ج م)، و(و م) مائة واثنان وثلاثون سهماً (132).

وصح منها لكل ابن من أبناء خ، وهم: (ع خ)، و(ب خ)، و(ف خ)، و(ك خ)، و(م خ)، و(هـ خ)، و(ش خ)، و(ز خ)، مائتان وأربعون سهماً (240).

وصح لكل بنت من بناتها، وهنّ: (ن خ)، و(ف خ)، و(ص خ)، و(ط خ)، و(ل خ)، و(ظ خ)، مائة وعشرون سهماً (120)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                              

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//جمادى الآخرة//1444هـ

03//01//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق