بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5067)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ح) عن أبنائها، وهم: (ع)، و(ف)، و(ن)، و(خ)، ثم توفي الابن (ع) عن زوجته (ل)، وأولاده منها، وهم: (هـ ع)، و(ح ع)، و(ك ع)، ثم توفيت البنت (ن) عن زوجها (م)، وأولادها منه، وهم: (ع م)، و(ج م)، و(ن م)، و(ف م)، و(ط م)، و(ل م)، و(ك م)، و(م م)، و(س م)، و(ج م)، و(و م)، ثم توفيت البنت (خ) عن أولادها، وهم: (ع خ)، و(ب خ)، و(ف خ)، و(ك خ)، و(م خ)، و(هـ خ)، و(ش خ)، و(ز خ)، و(ن خ)، و(ف خ)، و(ص خ)، و(ط خ)، و(ل خ)، و(ظ خ)، والمطلوبُ إجراءُ المناسخة الشرعية للمتوفَّاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانين سهماً (15480).
صح منها للابن (ف) خمسة آلاف ومائتان وثمانون سهماً (5280).
وصح منها لزوجة الابن ع ( ل) ستمائة وستون سهماً (660).
وصح لابنه (هـ ع) ألفان وثلاثمائة وعشرة أسهم (2310)، ولكل بنت من بناته، وهنّ: (ح ع)، و(ك ع) ألف ومائة وخمسة وخمسون سهماً (1155).
وصح منها لزوج ن (م) ستمائة وستون سهماً (660).
وصح لكل ابن من أبناء ن، وهم: (ع م)، و(ج م)، و(ن م)، و(ف م) مائتان وأربعة وستون سهماً (264).
وصح لكل بنت من بناتها، وهنّ: (ط م)، و(ل م)، و(ك م)، و(م م)، و(س م)، و(ج م)، و(و م) مائة واثنان وثلاثون سهماً (132).
وصح منها لكل ابن من أبناء خ، وهم: (ع خ)، و(ب خ)، و(ف خ)، و(ك خ)، و(م خ)، و(هـ خ)، و(ش خ)، و(ز خ)، مائتان وأربعون سهماً (240).
وصح لكل بنت من بناتها، وهنّ: (ن خ)، و(ف خ)، و(ص خ)، و(ط خ)، و(ل خ)، و(ظ خ)، مائة وعشرون سهماً (120)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//جمادى الآخرة//1444هـ
03//01//2023م