طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق بكتابة لفظه الصريح في رسالة وإرسالها للزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5139)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حدثت مشكلة بيني وبين زوجي بتاريخ: 2022/11/14م، سببها منعِي من الذهابِ إلى المصرفِ لإيداعِ مبلغ مالي في حسابي، فأرسل إليَّ رسائلَ قصيرة عبر الهاتفِ، بعد ذهابي إلى المصرفِ، قال في إحداها: “أُقسم بالله تطلعي ماشية للمصرف إلا طالق بالثلاثة”، وقال في الأخرى: “إنتِ ما شاورتيني روِّحي طالق طالق طالق”، علمًا أنّي لم أقرأ الرسائل إلا بعد عودتي من المصرف، وأني تعمدتُ الذهاب إلى المصرف، عالمةً برفض زوجي لذلك، فهل الطلاق واقع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق يقع إن كان بلفظٍ صريحٍ -سواء نوى به الطلاق أو التخويف- ولو بكتابةِ رسالةٍ فقط دون التلفظ به، قال الدردير رحمه الله: “(وَبِالْكِتَابَةِ) لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا (عَازِمًا) عَلَى الطَّلَاقِ بِكِتَابَتِهِ، فَيَقَعُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ كِتَابَةِ هِيَ طَالِقٌ” [الشرح الكبير: 384/2].

والطلاق المكررُ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إن لم ينوِ بالتكرارِ التأكيدَ، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي: 50/4]، قال العدوي رحمه الله: “(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ) أَيْ: بَلْ نَوَى التَّأْسِيسَ، أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ” [حاشية العدوي على شرح الخرشي: 50/4].

عليه؛ فبعدَ الاتصالِ بالزوجِ، وإقراره بما ذكرته الزوجةُ في السؤال، وأنه لم يقصد بالتكرار التأكيد، لزمتْهُ الطَّلَقَاتُ الثلاث، وذلك بقوله لها: “إنتِ ما شاورتيني روحي طالق طالق طالق”، وبانتْ منه زوجتُه بذلك بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيرهُ نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموتَ عنها؛ لقول الله عز وجل:  ﴿الطَّلَاقُ ‌مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾  [البقرة: 227]، ثم قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 228]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شعبان//1444هـ

07//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق