طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم الزواج العرفي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5227)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكمُ الزواجِ العرفيّ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعقدُ الزواج العرفي؛ إذا كانَ معناهُ أنه عقدٌ مكتملُ الشروطِ والأركان، بشهودٍ وولي وصداقٍ، غير أنه ليس مسجلًا في سجلِّ الدولة؛ فهو عقدُ زواجٍ شرعيّ صحيح، تثبتُ به العصمة؛ وذلك لكونه مشتملًا على جَميع الأركان والشروط، المطلوبِ توافرُها في عقدِ الزّواج الصحيح، ويترتبُ عليه ما يترتب على عقد الزواج الصحيح؛ من التوارثِ وحرمةِ المُصاهرة، ويثبتُ به النسبُ والمهر، وأمّا عدم تسجيله رسميًّا لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية، فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه، ولكن توثيق عقود الزواج بالطرقِ المحددةِ مِن قبلِ جهاتِ الاختصاص في الدولة واجبٌ شرعيٌّ، لا يجوز الإخلالُ به؛ لما يترتب على فقده من تضييعِ  الحقوقِ الناشئةِ عنِ الزواج، ومنها حفظُ مهرِ المرأةِ وإثباتُ نسبِ الأولادِ وغيرُ ذلك، ولما قد ينشأُ عنه عند الخصوماتِ من ضَياع الحُقوق، أو نسيانِ تفاصيلِ العقد مِن قبل الشُّهود، قال ابنُ جزي رحمه الله: “الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَلَيْسَ شَرْطاً وَإِنَّمَا يُكْتَبُ هُوَ وَسَائِرُ الْوَثَائِقِ ‌تَوْثِيقاً ‌لِلْحُقُوقِ وَرَفْعاً لِلنِّزَاعِ” [القوانين الفقهية:131]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ذو الحجة//1444هـ

10//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق