طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

بطلان الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5478)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حبّس الحاج م ص على أولاده الذكور دون الإناث، وهم م خ وأخواه: ع وم ف وما يزداد لهم من الذكور حياتهم، جميعَ ما على ملكه -ثم ذكر الموثق الأماكن وحدودها- حبس المحبس المذكور جميع ما ذكر على أولاده الذكور وأولاد أولاده المذكورين حياتهم ثم على أولاد أولادهم الذكور منهم دون الإناث وعلى عقبهم وعقب عقبهم، فإن انقرضوا رجع حبسا للمساكين، وجعل المحبس للبنات في حال الاحتياج ولم يكن لهن من ينفق عليهن الانتفاع بقدر منابها، فإن ماتت سقط حقها ورجع حبسا، وجعل المحبس للمذكورين وأعقابهم القسمة والمناقلة والصلح والبيع إن احتاجوه، ما حكم هذا الحبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالحبس على الذكور دون الإناث باطلٌ بالقانون الصادر سنة 1973م، المستند للفتوى الشرعية الصادرة من مفتي ليبيا السابق؛ الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، التي أيّدها قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، رقم (1) لسنة 1443هــ 2022م، بتعديل القرار رقم (2) لسنة 1435هـ 2014م، بشأن الوقف المعقب، ونصّه:

“1- التأكيد على ما جاء في فتوى دار الإفتاء السابقة، من إلغاء الوقف على الذكور دون الإناث والقانون الذي وافقها في هذا الخصوص.

2- بطلان هذا النوع من الوقف من تاريخ صدور القانون رقم 16 لسنة 1973م، ويعمل بهذا القانون القاضي ببطلان عموم الوقف الذري، بالشق الخاص منه بالوقف على الذكور دون الإناث في الطبقة الأولى خاصة؛ لما فيه من الحيف والجور دون غيره من الوقف الذري، الذي لا جور فيه؛ لأنه يدخل في أبواب البر.

3- إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء، إن حكم به حاكم؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

4- تتم قسمة الوقف الذي حكم ببطلانه على ورثة المحبس الموجودين من الذكور والإناث وقت نفاذ القانون، بتاريخ: 24/ 04/ 1973م، ويعتبر المحبس كأنه مات في هذا التاريخ، فمن مات أصله قبل سنة (1973م) وكان هذا الأصل أنثى؛ فإنه لا يرث، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا من الموجودين يوم إلغاء الوقف بمقتضى الفريضة الشرعية؛ ذكورًا وإناثًا، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحوه”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور -المُفْتَى ببطلانه- على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في هذا التاريخ، فمن وجد من الورثة في التاريخ المذكور يقسم عليهم ذكورًا وإناثًا، ومن استحقّ شيئًا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//رجب//1445هـ

29//01//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق