بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5515)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا المواطن (س)، وقَعتُ على مخطوبتي (ص) قبل العقد، ثم أنجبَتْ طفلةً بتاريخ: (1/1/0000)، سميناها (ج)، ثم عقدتُ على مخطوبتي بعد ذلك بتاريخ: (1/11/0000) ودخلتُ بها، فلمن تُنسَب هذه الطفلة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما عليه جمهورُ الفقهاء أنَّ ولدَ الزنا لا يُنسَبُ إلَّا لأمه، ولا يُنسَب للزاني، ومن أهل العلم مَن يُجوّز نسبتَه إلى الزاني إذا ادَّعاه، ولم تكن المرأةُ ذاتَ زوجٍ، وهو قول إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهم جميعًا، وهو منقولٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ذكَرَ ذلك كلَّه ابنُ القيم رحمه الله، مستدِلًّا بحديث جريج الراهب، عندما رَمَتْهُ امرأةٌ بالزنا، وولدَتْ غلامًا، وفيه سؤالُ جريجٍ للغلام: “من أبوك؟”، فقال الغلام: “الراعي”، فأنطقه الله باسم أبيه من الزنا [البخاري:2482، ومسلم:2550]، وقال ابن القيم في الاستدلال به: “وَهَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ خَطَأً” [زاد المعاد: 5/425].
وعليه؛ فلا بأس بالأخذ بهذا القول المخالف للجمهور؛ نظرًا لتشوُّف الشارعِ لحفظِ الأنساب، ورعاية الأولاد، وحمايتهم من التشرد والضياعِ، وفي نسبة هذه الطفلة لأبيها تحقيقٌ لهذه المصلحة، وتتميمٌ للستر، وحينئذ يجري عليها ما يجري على الأولادِ من الميراث، ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// شعبان//1445هـ
25//02//2024م