طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم إعفاء مشايخ من دفع إجار شقق تابعة للوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2838)

 

السيد/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، صبراتة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى بشأن بيان مشروعية إعفاء مشايخ تعليم القرآن الكريم، والتابعين لمراكز التحفيظ، القاطنين بشقق تابعة للمسجدِ؛ مِن دفعِ الرسوم، بحجةِ مساعدة هؤلاء المشايخ، وترغيبهم في القدوم لهذه المناطق.

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيُرجعُ في هذا كلِّه إلى اللوائحِ والقوانين المعمولِ بها لدَى وزارة الأوقاف، فإنه يجب التقيد بها، ولا تجوز مخالفتها؛ لأن هيئة الأوقاف هي الجهة التي لها الولاية الشرعية المكلفة بالمحافظة على أملاك الوقف، ووجوه الاستفادة منها بما يحقق المصلحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1437هـ

29/فبراير/2016م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق