بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2908)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا طالب ليبي، أدرسُ في كندا، ونظرًا لظروف الدراسة ومشقة السفر، فقد قمت بتوكيل أخي الأكبر لإتمام عقد زواجي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية، وتقدمت بطلب تأشيرة لزوجتي، وتم رفض الطلب، وسبب الرفض هو قيام الدولة الكندية بتغيير تعريف الزواج في لوائحهم؛ “لائحة 613 لسنة 2015 لشهر 6 يوم 11″، وتمّ اشتراط وجود الزوج والزوجة في نفس المكانِ، وقت انعقاد العقد، وأن تكون المرأة ولية نفسها، ولهذا أطلب منكم فتوى شرعية بخصوص إعادة كتابة عقد الزواج، بحضوري وحضور الزوجة، علمًا بأن إعادة كتابة عقدِ الزواج وتقديمه للسفارة الكندية، سيكون سببًا في الموافقة على التأشيرة، وهذه المشكلة يعاني منها حوالي (55) طالبًا ليبيّا في كندا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالنكاح الشرعي له أركانه وشروط صحته، ومتى توفرت هذه الأركان والشروط صحّ عقد النكاح، والنكاح بدون ولي باطلٌ عندَ جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) [أبوداود:2085]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيمَا امرأةٍ نكحَت بغيرِ إذنِ وَلِيها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحهَا باطلٌ) [أبوداود:2083].
وعقد الزواج المذكور، مادامَ مُعادًا على عقدٍ صحيح، والضرورةُ تحتّم خروج الزوجةِ مع زوجِها، ولا يتمّ ذلك إلا بكتابةِ هذا العقد؛ فيجوزُ كتابته، وهو باطل، والمعتمدُ العقدُ الأول، قال الحصكفي رحمه الله: “(كلّ صلحٍ بعدَ صلحٍ فالثاني باطل، وكذا) النكاحُ بعد النكاحِ، والحوالةُ بعدَ الحوالةِ، و(الصلحُ بعدَ الشراء)، والأصلُ أنّ كلّ عقدٍ أعيدَ فالثاني باطلٌ” [الدرّالمختار:541/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/رجب/1437هـ
19/أبريل/2016م