طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة دون حيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2982)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           بعد وفاة والدتي (ن) بشهر، ادّعى أخي (ف) أن والدتي (ن) قد تنازلت عن حصتها في إرث أبي (س)، لابنَي أخِي (ف)، وهما: (ع)، و(غ)، داعمًا دعواه بورقة تنازل من محرر العقود، أبرمتها (ن) قبل وفاتها، والآن يطالبنا بحصة أمي في ميراث أبي، فما حكم ذلك؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإنّ ما قامت به والدتكم من تنازلها لأحفادها هو من قبيل الهبة، وشروط تمامها أن يحوزها الموهوب لهما، وهما الحفيدان: (ع) و(غ) أو من يقوم مقامهما في حياة الواهبة، وهي أمكم: (ن)، ويتصرف الحائز فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

       عليه؛ فإنه إذا لم تتم الحيازة على النحو المذكور قبل وفاة الجدة، فإن هذه الهبةَ غير نافذة شرعا، وتقسم ضمن التركة بين الورثة جميعا، ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202]، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/رمضان/1437هـ

06/يونيو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق