بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6131)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (م) ابن المرحومة (ك)، طلبت مني أمي في حياتها أن أبيع ذهبها ومجوهراتها؛ لتبني به مسجدًا، فامتنعتُ عن تنفيذ ذلك في وقتها، وقلت لها: اتركيه الآن، فلعلك تحتاجينه في تكاليف العلاج والسفر، فوافقتْ على إبقائه، ولكنها ألحت عَلَيّ أن أبني به مسجدًا بعد وفاتها، وألاّ يدخل في الميراث، وقالت: لا أسامحك ولا أحدا من الورثة في الدنيا والآخرة إن أخذتم منه شيئا، وقالت: لكم من التركة المالُ الذي تركتُه، ونصيبي في العقار والمنزل، وأما الذهب فأخصّه ببناء المسجد.
والآن – بعد وفاتها – يطالبُ بعض الورثة بنصيبهم في هذا الذهب، على أنه من التركة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان المعترض على تنفيذ الوصية مقرا بها أو كانت الوصية ثابتة بشهادة غيره من العدول فإنها تنفذ؛ لأنها وصية بمندوب، وهو بناء مسجد، والوصية بالمندوب يجب تنفيذها في حدود الثلث، ولا يُشترط لذلك إذنُ الورثة، قال الدسوقي رحمه الله: “وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بالمندوب فَتُنَفَّذُ وُجُوبًا” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/427].
وعليه؛ فإن كان الذهب يساوي ثلث التركة أو أقل، وجب صرفه فيما أوصت به الوالدة، ولا حق للورثة فيه، وإن كان أكثر من الثلث، فإنه ينفذ منه قدر الثلث فقط، وما زاد على الثلث يتوقف إنفاذه على رضا الورثة.
ويُعرف ذلك بأن يُنظر إلى التركة كلِّها من عقارٍ ونقدٍ وذهب وغير ذلك، كم تساوي؟ – ويُعتبر في التقويم الأسعارُ يوم تنفيذ الوصية لا يوم الوفاة، قال المنوفي رحمه الله: “الْمُعْتَبَر عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ يَوْمَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ لَا يَوْمَ الْمَوْتِ” [كفاية الطالب الرباني: 2/227] – فإن كانت قيمة الذهب تساوي ثلث القيمة الإجمالية للتركة كلها أو أقل، نُفِّذت الوصية بلا توقف، وإن كانت أكثرَ؛ فيتوقف القدر الزائد على الثلث على إجازةِ الورثة، فإن أجاز البعضُ وامتنع البعض، فإنها تخرج من حصة المجيز، قال النفراوي رحمه الله: “وَإِنْ أَجَازَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ مَضَتْ حِصَّةُ الْمُجِيزِ وَرُدَّتْ حِصَّةُ الْمُمْتَنِعِ لَهُ” [الفواكه الدواني: 2/133]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1447هـ
2025/09/21م