طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم تغيير الاسم للضرورة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6157)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

اسمي (ربح)، وأعاني بسببه أزمةً نفسيةً لتعرضي للسخرية، فتوقفت عن الدراسة، وأوقفتُ حياتي الاجتماعية، وكان سببًا في اعتذار أكثر من خاطب بعد معرفته به، وكان والدي قد بدَأ في إجراءات تغيير الاسم، ثم توفاه الله تعالى، وأطلبُ مِن فضيلتِكم حكمَ تغييرِ اسمي بالنظرِ لمَا أعانيه.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دام الاسمُ (ربح) الوارد في السؤال لم يعد سائغًا في الوقت الحاضر، ويعرّضُ صاحبته للاستهزاء والسخرية، فلا حرجَ في تغييره إلى غيرهِ من الأسماءِ المباحةِ شرعًا؛ رفعا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَررَ ولَا ضِرارَ) [الموطأ:2184] ، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ ربيع الآخر/ 1447هـ

10/08/ 2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق