بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6171)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن لجنة مشرفة على جامع الحطاب بتاجوراء، تم اختيارها بناء على طلب مكتب الأوقاف، كان للجامع عقار قديم هدمته الدولة، وقد وضعت تعويضًا في حساب الجامع بعد ذلك، فأنشأنا به عقارا تجاريا في أرض تابعة للجامع، وتقوم اللجنة بصرف الغلة على مصالح الجامع، مع توثيق كل ذلك في ملف خاص، وهناك عقارات أخرى تذهب غلتها لمكتب الأوقاف، ولا يرجع منها شيء؛ فهل ما تقوم به اللجنة جائز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للجنة المذكورة القائمة مقام ناظر الوقف بمسجد الحطاب التصرف فيما أسند إليها بما فيه المصلحة من تنمية الوقف وصرف ريعه على مستلزمات المسجد، قال النفراوي رحمه الله: “ويجوز عندنا لناظرِ الوقف أن يفعلَ في الوقف كلَّ ما كان قريبا لغَرَضه” [الفواكه الدواني: 2/161].
عليه؛ فما تقوم به اللجنة -وهي الناظرة على الجامع المذكور في السؤال- هو المطلوب، فلا حرج عليها في ذلك، ولها المطالبة بباقي الغلة من الأوقافِ التابعة للجامع إن احتاجوا إليها، فالجامعُ أولى بها من غيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ ربيع الآخر/ 1447هـ
19/ 10/ 2025م