بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6190)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع ف ج)، وانحصر إرثه في أخواته من الأم: (س)، و(غ)، و(ف)، وأبناء أخيه: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س)، أبناء (غ ف ج)، فهل الإخوة لأم يرثون مع أبناء الأخ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى 18 سهما، لكل من: (س)، و(غ)، و(ف) سهمان (2)، ولكل ابن من أبناء الأخ: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س) ثلاثة أسهم (3)، كما هو موضح بالجدول المرفق.
| 3 | 18 | ||
| 3/1 | أخت لأم (س) | 1 | 2 |
| أخت لأم (غ) | 2 | ||
| أخت لأم (ف) | 2 | ||
| الباقي تعصيبا | ابن أخ (و) | 2 | 3 |
| ابن أخ (ر) | 3 | ||
| ابن أخ (ع) | 3 | ||
| ابن أخ (س) | 3 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الأولى//1447هـ
27//10//2025م