طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6190)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع ف ج)، وانحصر إرثه في أخواته من الأم: (س)، و(غ)، و(ف)، وأبناء أخيه: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س)، أبناء (غ ف ج)، فهل الإخوة لأم يرثون مع أبناء الأخ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى 18 سهما، لكل من: (س)، و(غ)، و(ف) سهمان (2)، ولكل ابن من أبناء الأخ: (و)، و(ر)، و(ع)، و(س) ثلاثة أسهم (3)، كما هو موضح بالجدول المرفق.

    3 18
3/1 أخت لأم (س) 1 2
أخت لأم (غ)   2
أخت لأم (ف)   2
الباقي تعصيبا ابن أخ (و) 2 3
ابن أخ (ر)   3
ابن أخ (ع)   3
ابن أخ (س)   3

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//جمادى الأولى//1447هـ

27//10//2025م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق