طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6204)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع ع ج) عن زوجتيه (ك)، و(هـ)، وأبنائه الذكور (س)، و(ش)، و(أ)، و(ط)، و(ع)، وبناته (د)، و(ز)، و(غ)، و(ر)، فكيف تكون قسمة التركة بينهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنْ كانَ الورثةُ محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيّة -بعد التصحيح- إلى ستة عشر سهما (16)، صح منها لكل واحدة من الزوجتين سهم واحد (1)، ثم يقسم الباقي بين الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيصحّ لـ(س)، و(ش)، و(أ)، و(ط)، و(ع) سهمانِ (2) لكلِّ واحدٍ منهم، ويصحُّ لـ(د)، و(ز)، و(غ)، و(ر) سهم واحد (1) لكل واحدةٍ منهنَّ، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

  2  
  الورثة 8 16
(ك) زوجة 1 1
(هـ) زوجة 1
(س) ابن 7 2
(ش) ابن 2
(أ) ابن 2
(ط) ابن 2
(ع) ابن 2
(د) بنت 1
(ز) بنت 1
(غ) بنت 1
(ر) بنت 1

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1447هـ

10/نوفمبر/2025م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق